1257

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

محقق

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

الناشر

دار النوادر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

مكان النشر

سوريا

٨٨ - بابُ تَشْبِيكِ الأَصَابِعِ في الْمَسْجِدِ وَغَيْره
(باب تَشبِيْك الأَصابِع في المَسجد)، في بعضها: (وغيرِه).
٤٨١ - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي بُرْدةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أبي بُرْدة، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا"، وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ.
الحديث الأَوَّل:
(كالبنيان) بضَمِّ المُوحَّدة.
(يشد) في بعضها: (شَدَّ) بلفظ الماضي.
(أصابعه) في الإِصبع عشرُ لُغاتٍ مشهورةٌ، عاشرها أُصبُوع، وأفصحها: كسر الهمزة وفتح الباء.
ووجه مناسبته للتَّرجمة: إنْ كان فيها زيادة: (وغيره) ظاهرةٌ، وعلى إسقاطها يحتمل أنَّ الرَّاوي اختصَر من الحديث التَّقييد بالمَسجِد، واكتفى البُخاريُّ بدلالة الحديث الآتي على ذلك، وقيل: لعلَّ مُراد البُخاري الجوازُ مطلقًا؛ لأنَّه إذا جاز في المَسجِد فغيرُه أَولى، وضُعِّف بأنَّه كان

3 / 265

اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح | أصول