الباب الثاني: في الوضوء (كيفية الوضوء)...
(الفصل الثالث: في كيفيته) أي أفعال الوضوء وشروطه.
(ويجب فيه سبعة أشياء):
أحدها: (النية وهي الداعي على إتيانه لله تعالى) على الصحيح، لا الصورة المخطرة المقارنة لغسل الوجه. والمراد بالداعي هاهنا هو الإرادة المنبعثة عن تصوره بفوائده ومفاسد تركه، والتصديق بذلك فالصورة المخطرة كسائر المبادي الاختيارية وإن كانت لابد منها عقلا في حدوثها، كما لا يخفى، إلا أنها قبل العمل غالبا بمدة على اختلاف الأعمال فيها بوجوه لا تخفى. وهذه الإرادة المنبعثة منها القائمة بالنفس، المحركة له نحو العمل، لا تكاد تحدث ثانيا مقارنة له وإن تصورها ثانيا في هذا الحال، لاستحالة حصول الحاصل. فالنزاع في أن النية المعتبرة هل هي تلك الإرادة المنبعثة منها، التي لابد منها في كل فعل اختياري عبادة كان أو معاملة، غاية الأمر أنه لابد في العبادة أن تكون منبعثة عن داع (1) قربي إلهي، بخلاف المعاملة، أو هو تصور العمل وإخطاره، مضافا إلى تلك الإرادة في العبادات.
ولا دليل على اعتبار شئ فيها غير أن يكون الداعي فيها أمرا قربيا إلهيا.
ولذا ليس في الأخبار عين ولا أثر من النية فيها غير بيان كونها عبادة.
وبالجملة لا دليل على اعتبار غير الداعي القربى في العبادات. وهو كما لابد منه في الشروع والابتداء، لا بد من بقائه حقيقة إلى الختم والانتهاء، بأن يؤتى بكل جزء منه بذاك الداعي، فلا يبقى مجال للإستدامة الحكمية أصلا.
ثم الظاهر أنه لا يعتبر في صحة الوضوء غير الداعي إلى إتيانه قربيا، ولله
صفحة ٥٥