وهلا قلت يحرم ما ذبحوه باسم عيسى أو صنم أو لصليب وذلك مما اهل لغير الله به وذلك قول ابن القاسم من اكابر تلاميذ مالك واترك لهم ليتحرجوا قول من قال تكره ولا تحرم وإذا ذكر اسم الصنم فقط فقد حرمت الميته بل إذا قصد التقرب إلى للمسيح أو الصنم أو الصليب تحرم وكان ذلك قتلا لا ذبحا وإن لم يقصد كره . هلا ذكرة هذه الكراهة وفى اللحوم ما لنصارى وما لليهود والكتابى إذا ذبح لنفسه ما يراه غير حلال له وثبت تحريمه عليه بشرعنا كذى الظفر عند اليهود وهو الابل وحمر الوحش والنعام والاوز وكل ما ليس بمشقوق الظفر ولا منفرج القوائم فانه لايحل اكله فان لم يتبت تحريمه بشرعنا بل اخبر هو بحرمته في شرعه كالطريفة وهي ان توجد الذبيحة فاسدة الرئة أى ملتصقة بظهر الحيوإن كره اكله بلا تحريم . وانما حرموا الطريفة لان ذلك علامة على انها لاتعيش من ذلك فلا تعمل فيها الزاة بمنزلة التي اصابها ضر لاتعيش معه وليس الدجاج من ذولت الضفر لانه مشقوق لاصبع ليس بينهما اتصال . وهلا ذكرت لهم كراهة ما يكره . وهلا ذكرة لهم قوله تعالى وما ذبح على النصب وفسرة لهم النصب بالاصنام بل لوفسرتها لهم بالحجارة المنصوبة حول الكعبة لفهموا ان المراد النهى عن الذبح لغير الله مطلقا حرام في الوثنى والكتابى : وهلا تلوت عليهم . وما أهل لغير الله به . فانه على العموم في الوثنى والكتاب : والصحيح ان النصب تلك الحجارة لا الاوثان لان العطف على قوله ما أهل به لان ما أهل به لغير الله هو الاصنام لكنه يعم الاصنام وغيرها كعيسى والصليب فيكون عطف النصب عليه بمعنى الاوثان عطف خاص على عام . ولو قال الذابح باسم الله ومحمد لحرمت ومن نوى بذبيحته التقرب إلى الجن عند افتتاح بير أو دار مثلا حرمت ذبيحته .
صفحة ١٤٧