ولا فرق في المعنى بين ان تتبعها وترجع بلا صلاة وبين التبع والصلاة الا ان الثانى اعضم وزرا ان قهر على اتباعها بضرب أو حبس أو استئصال مال فعل أو على صلاة فعل صورة الصلاة ولا يعنيه . والعقبى جعلهم امناء مطلقا إذا كانوا كتابين كتب عمر رضى الله عنه إلى بعض عماله انهم عششة فانزلوهم حين انزلهم الله . وأما قوله تعالى (فمنهم من ان تامنه بقنطار يؤده اليك ومنهم من ان تأمنة بدينار لا يؤده اليك) فانه ولو قلنا الذين يؤدون الامانه هم النصارى لكن تغيرت احوالهم بعد ذلك فكانوا اسرق خلق الله عز وجل الا ان سرقتهم بالاحتيال وايضا يتصور المشركون كلهم بصور النصارى ولا يتبين النصرانى من غيره . وإذا ماتتكتابته حامل من مسلم دفنت مع أهلها لا ن حملها لم يعلم في حين حياتها احي هوام ميت . انفخ فيه الروح ام لا فلو علم انه حى نفخ فيه الروح دفنت في مقابرنا . واختلف قومنا في كتابية حامل من مسلم فقيل يصلى عليها قصدا اليه وقيل لا . وإن خرج ولدها ولو ميتا فوالده اولى به وإن خرج بعضه غسل هذا البعض ان ادرك غسله وإن خرج نصفه ثم مات دفن معها بلا صلاة عليه عند ابن بركة . قلت يصلى عليه ويدفن معها في مقابرنا . قال الربيع بن حبيب ان ماتت كتابية تحت مسلم دفنها أهلها ويحضرها ولدها منه ويقوم عليها بلا صلاة . ومن اشرك ولده ثم مات لم يصلى ولم يقم على قبره وله ان يمضى خلف جنازته ويدفنه ولا يصلى على اولاد المشركين الا ان غنموا وماتوا قبل القسمة وقيل لاايضا والصحيح الاول لانهم في حكم الاسلام ولا سيما انه قيل انهم من اهل الجنة واما بعد القسمة فحكمه حكم مالكه ولو كان معه ابوه . وانت امام جهل ضال مضل قال صلى الله عليه وسلم اخوف ما اخاف على امتى أئمة ضالة مضلون واقفون على ابواب جهنم ينادون كل من اجابهم قذفوه فيها . . وانت طاعن في الدين دمك حلال إذا قدحت في الإباضية من جابر بن زيد ومن اخذ عنه من الصحابة إلى آخرهم .
صفحة ١٣٧