سِفَاحٍ. كَذَلِكَ مَنْ أَرْضَعَتْ ذَكَرًا صَارَ ابْنًا لَهَا مِنَ الرَّضَاعِ (١) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٢ - الاِبْنُ عَاصِبٌ بِنَفْسِهِ، وَهُوَ أَوْلَى الْعَصَبَةِ، وَلِذَلِكَ يُقَدَّمُ عَلَى مَنْ عَدَاهُ مِنَ الْعَصَبَاتِ (٢) . وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مَا يَأْتِي:
أَنَّهُ يَرِثُ تَعْصِيبًا: يَأْخُذُ جَمِيعَ الْمَال إِذَا انْفَرَدَ، وَيَأْخُذُ الْبَاقِيَ بَعْدَ أَخْذِ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ، وَيَعْصِبُ أُخْتَهُ، وَلَهُ مَعَهَا مِثْل حَظِّ الأُْنْثَيَيْنِ.
وَلاَ يُحْجَبُ مِنَ الْمِيرَاثِ أَصْلًا، وَإِنَّمَا يَحْجُبُ غَيْرَهُ حَجْبَ حِرْمَانٍ أَوْ حَجْبَ نُقْصَانٍ (٣) وَهَذَا مَحَل اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ.
كَمَا أَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَرِثُ الْوَلاَءَ دُونَ الْبِنْتِ (٤)، عِنْدَ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ.
وَالاِبْنُ دُونَ الْبِنْتِ مِمَّنْ يَتَحَمَّل نَصِيبَهُ مِنَ الْقَسَامَةِ وَالدِّيَةِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ، وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ عَلَى رِوَايَةٍ، بِدُخُولِهِ فِي الْعَاقِلَةِ. وَعَلَى رَأْيِ أَبِي عَلِيٍّ الطَّبَرِيِّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ.
(١) ابن عابدين ٢ / ٢٧٩، ٦٢٣ ط بولاق، والفواكه الدواني ٢ / ٣٣، والوجيز للغزالي ٢ / ٨٨، مطبعة الآداب والمؤيد، والمهذب ٢ / ١٢٠، ١٥٥، والمغني ٩ / ١٥، ٥٥
(٢) المهذب ٢ / ٣٠ ط عيسى الحلبي.
(٣) الفواكه الدواني ٢ / ٣٣٥، ٣٣٨، ٣٤٢، والمهذب ٢ / ٣٠، والمغني ٧ / ١٩، والسراجية (العصبة) ط مصطفى الحلبي، وحاشية الدسوقي ٤ / ٤٥٩، ٤٦٥ ط عيسى الحلبي.
(٤) السراجية ص ٧٦، والفواكه الدواني ٢ / ٢٠٩، والمهذب ٢ / ٢٢، المغني ٧ / ٢٥٠
وَهَذَا عَلَى تَفْصِيلٍ يُعْرَفُ فِي أَبْوَابِهِ (١) .
وَلِلاِبْنِ وِلاَيَةُ تَزْوِيجِ أُمِّهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي بَابِ الْوِلاَيَةِ.
وَفِي تَقْدِيمِهِ عَلَى الْبِنْتِ فِي نَفَقَةِ الْوَالِدَيْنِ خِلاَفٌ (٢) .
وَيَخُصُّهُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ فِي الْعَقِيقَةِ عَنْهُ بِشَاتَيْنِ بَيْنَمَا يَجْعَلُونَ الْعَقِيقَةَ عَنْ الْبِنْتِ بِشَاةٍ وَاحِدَةٍ (٣) .
هَذَا بِالنِّسْبَةِ لِلاِبْنِ مِنَ النَّسَبِ.
أَمَّا الاِبْنُ مِنَ الرَّضَاعِ فَإِنْ أَهَمَّ مَا يَتَّصِل بِهِ مِنْ أَحْكَامٍ هُوَ: تَحْرِيمُ النِّكَاحِ، وَجَوَازُ الْخَلْوَةِ، وَعَدَمُ نَقْضِ الْوُضُوءِ بِالْمَسِّ عِنْدَ مَنْ يَرَى النَّقْضَ بِهِ (٤)، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الأَْحْكَامِ الْخَاصَّةِ بِالاِبْنِ النَّسَبِيِّ.
وَالاِبْنُ مِنَ الزِّنَى نَسَبُهُ لأُِمِّهِ فَقَطْ؛ لأَِنَّهُ لاَ يَلْحَقُ بِالزَّانِي. وَالزِّنَى يُفِيدُ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ عِنْدَ بَعْضِ الأَْئِمَّةِ، عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي أَحْكَامِ النِّكَاحِ (٥)، فَمَثَلًا تَحْرُمُ بِنْتُ الزَّانِي عَلَى ذَكَرٍ خُلِقَ مِنْ مَاءِ زِنَاهُ.
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
٣ - لِلاِبْنِ أَحْكَامٌ مُتَعَدِّدَةٌ مُفَصَّلَةٌ فِي مَوَاطِنِهَا مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ، وَمِنْ ذَلِكَ الإِْرْثُ، وَالنِّكَاحُ،
(١) البدائع ١٠ / ٤٦٦٥، ٤٦٦٧، ٤٧٥٦ ط الإمام بالقاهرة والفواكه الدواني ٢ / ٢٤٨، ٢٥٢، ٢٦٩، والمهذب ٢ / ٢١٣، ٢١٤، والمغني ٩ / ٥٠٤، ٥١٤، ٥١٦، ٥٢٣، و١٠ / ٢٤
(٢) المهذب ٢ / ١٦٨
(٣) المغني ١١ / ١٢٠، ومنح الجليل ١ / ٦٢٠ ط طرابلس ليبيا.
(٤) المحرر في الفقه ٢ / ١١١ ط السنة المحمدية، والمهذب ٢ / ١٥٦
(٥) ابن عابدين ٢ / ٤١١، والمغني ٧ / ١٢١، ٩ / ١٩٩، ٢٠٣، والمحرر ٢ / ١٠١
1 / 184