الكليات الفقهية للمقري

أبو عبد الله محمد المقري ت. 758 هجري
46

الكليات الفقهية للمقري

تصانيف

كل ما ينقطع بانقطاع الثمرة من مصالحها أو يبقى يسيرا بعدها أو لا يكون له بال فهو على العامل، بخلاف العكس.

367. كل مساقاة خرجت إلى حكم الإجارة أو بيع الثمرة قبل بدو صلاحها ففيها إجارة المثل، وإلا فمساقاة المثل.

368. كلما كان جزء من البذر في مقابلة جزء من الأرض ولها قيمة امتنعت المزارعة وإلا فلا، فإن تساويا في كل شيء جازت وإلا فقولان.

صفحة ٤٦