كتاب إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين ابن حجر الهيتمي والشمس الرملي
طواف القدوم. [مسألة]: لو عاد القارن إلى الميقات قبل الوقوف
بعرفة وقبل دخول مكة سقط الدم اتفاقا أو بعد دخول مكة ولم يسع كما اعتمده في الفتح والشرح والاسنى ولو بعد سعي كما مال إليه في الإمداد والحاشية وقال فيهما إنه ينفعه العود ما لم يقف بعرفة وفرق في الحاشية بين المتمتع والقارن.
(فصل): في الدماء
[مسألة]: لا دم على من أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج وإن أتى
بأعمالها فيها وحج من عامه ويجوز تقدم دم التمتع إذا وجب على الإحرام لا تقديم صومه ولا يختص الطعام الواقع بدلا عن صوم التمتع بفقراء الحرم بل يسن فيه فقط وليس السفر عذرا في تأخير أداء صوم التمتع وإنما هو عذر في قضائه ومحل صوم السبعة الأيام الوطن فلو قصد توطن مكة وشرع في سبعة الأيام ثم عن له السفر منها لإعراضه عن التوطن بها جاز له إتمام السبعة في السفر نقله الشرقاوي عن الرحماني عن سم وإن استظهر بج خلافه.
(فصل): في محرمات الإحرام
[مسألة]: لا يضر وضع يده أو يد غيره على رأسه إن لم يقصد الستر بها، وكذا إن قصده كما في الفتح. [مسألة ]: يعفى عما تستره المرأة من الوجه احتياطا للرأس ولو أمة عند (حج).
صفحة ١٠٧