كتاب إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين ابن حجر الهيتمي والشمس الرملي
الخلوة لأنه يحتاط له نعم يرقى عند الشك في استيعاب ما يجب
قطعه حتى يتيقنه كذا في شيخنا لكن الذي رأيته في المغني بعد أن نقل عبارة الأسنوي ما نصه والظاهر أن لا يطلب الرقي منهما مطلقا ففي المغني خلاف ما نقل عنه فلتراجع النهاية والأسنى اه كاتبه. [مسألة]: كره جمع الجلوس على الصفا والمروة بلا عذر.
(فصل): في الوقوف
[مسألة]: يأمر الخطيب في السابع المكيين والمتمتعين بطواف الوداع دون المفردين والقارنين وكلام (سم) يفيد عمومه لكل خارج إلى عرفات وكذا لمن أراد الخروج للعمرة كما في الإمداد. [مسألة]: قال سم: يكفي الوقوف على غصن في هواء عرفة وإن كان أصله خارجها و(ع ش) يكفي الطيران في هوائها لا على غصن خارج عن هوائها اتفاقا ولو كان أصله فيها. [مسألة]: يقع حج المجنون نفلا كالصبي الذي لم يميز، فيبني وليه بقية الأعمال على ما مضى، وكذا المغمى والسكران إن أيس من إفاقتهما، أو وجد لهما حالة يولى عليهما فيها، وإلا لم يقع لهما فرضا ولا نفلا لعدم الولي عليهما، فلا يبنى على أعمالها، وفي الإمداد كالإيعاب يقع لهما نفلا ويصح بناء وليهما وإن لم يصح إحرامه عنهما ابتداء، ولا فرق بين المتعدي وغيره، ثم مال في الإيعاب إلى أنه لا يقع للمتعدي فرضا ولا نفلا، وقال بعضهم: يقع للسكران المتعدي فرضا كما
صفحة ١٠٢