كتاب فيه مسائل عن القاسم بن إبراهيم(ع)

الإمام القاسم الرسي عليه السلام ت. 246 هجري
94

كتاب فيه مسائل عن القاسم بن إبراهيم(ع)

تصانيف

ألا تسمع كيف يقول الله الواحد العلي الأعلى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فدل بقوله من حيث أمركم الله على أن فيهن موضعا عنه نهاكم ولو لم يكن فيهن موضع نهى عنه المأمورون لما جاز أن يقول: من حيث أمركم الله إذ هن في ذلك مطلقات ففي ذلك دلالة شافية مبينة لما قلنا به، والحمد لله كافية مع ما جاء عن الرسول في ذلك من الأحاديث المكررة المذكورة في النهي عن الأدبار المشددة من ذلك قوله صلى الله عليه وعلى آله: ؛إتيان النساء في أعجازهن كفر«.

وسألت: عن الأشهر المعلومات وعن الأيام المعلومات فأما الأشهر المعلومات فهي أشهر الحج المفهومات وهن شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فأما الأيام المعدودات فهي أيام التشريق يوم أحد عشر ويم اثني عشر ويوم ثلاثة عشر من ذي الحجة فهذي الأيام المعدودات وسألت: عن قول الله سبحانه: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ما كان أخذ الميثاق ومتى كان، وأخذ الله سبحانه لميثاق أهل الكتاب فهو بلا شك ولا ارتياب ما أخذ الله منهم على لسان موسى وعيسى صلى الله عليهما من التصديق بمحمد صلى الله عليه وعلى آله والإيمان به والإقرار بما ينزل عليه من وحيه والنصر له صلى الله عليه وآله، والقيام معه.

وسألت: عن السارق متى يجب عليه القطع، فقد قيل في ربع دينار أو قيمته وقيل في عشرة دراهم أو قيمتها، وقيل: إن قيمة المجن الذي قطع فيه الرسول صلى الله عليه كان ربعا، وقيل: قيمته كانت عشرة دراهم ونختار في ذلك عشرة دراهم قفله، وذلك فأصح ما ذكر عندنا فيه من الأخبار.

صفحة ٩٤