التوحيد لابن عبد الوهاب

محمد بن عبد الوهاب ت. 1206 هجري
23

التوحيد لابن عبد الوهاب

محقق

عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد وغيره

الناشر

جامعة الأمام محمد بن سعود،الرياض

رقم الإصدار

-

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

باب (٧) ما جاء في الرقى والتمائم في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري ﵁ "أنه كان مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره ; فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أو قلادة إلا قطعت" ١. وعن ابن مسعود ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن الرقى والتمائم والتولة شرك" ٢ رواه أحمد وأبو داود. " التمائم ": شيء يعلق على الأولاد من العين ٣؛ لكن إذا كان المعلَّق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه، ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود ﵁. و" الرقى ": هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك رخص فيه رسول الله ﷺ من العين والحمة.

١ البخاري: الجهاد والسير (٣٠٠٥)، ومسلم: اللباس والزينة (٢١١٥)، وأبو داود: الجهاد (٢٥٥٢)، وأحمد (٥/٢١٦)، ومالك: الجامع (١٧٤٥) . ٢ أبو داود: الطب (٣٨٨٣)، وابن ماجه: الطب (٣٥٣٠)، وأحمد (١/٣٨١) . ٣ في بعض النسخ المطبوعة والمخطوطة: "يتقون به العين".

1 / 29