كتاب الطهارة
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٠٠٤
كتاب الطهارة
الشيخ الأنصاري ت. 1281 / 1864محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الكر المتخللة بين أجزاء الحبوب ليست بأشد اتصالا بالكر من الأجزاء المتخللة من الكر في الماء المتنجس، مع أن انفعال المطهر بالتطهير لا يمنع عن التطهير به، كما في الماء القليل الذي يقع على موضع في الثوب النجس ثم ينتقل منه إلى موضع آخر منه، فإن المعتبر الطهارة قبل التطهير، مع أن الماء سريع النفوذ في الماء، فيطهر الجزء النجس الملاقي له قبل التخلل بين أجزاء الكل.
وأما اختلاف الماء في السطح الواحد، فلم نجد دليلا شرعيا على امتناعه، والثابت من النص والاجماع امتناع اختلاف المائين مع شيوع أحدهما في الآخر وقد ذكر في شرح الروضة (1) وجوها أخر لرد القول بالامتزاج، لا يخفى ضعفها على ما ذكرناه في الجواب عن الوجه المذكور.
الأول: إن من لم يقل بالامتزاج بين معتبر لصدق الاتحاد العرفي على مجموع الطاهر والنجس - كما هو ظاهر الروضة (2) - وبين مكتف بمجرد الملاقاة كظاهر اللمعة (3) - ولازمه طهارة الكوز من الماء النجس يصب منه شئ في الكر، فضلا عن غمسه فيه، وليس بأبعد من التزام طهارة النجس الكثير بقطرة أو قطرات من المطر.
وقد يذكر هنا تفصيل بين الجاري وماء الحمام وبين غيرهما فيشترط الامتزاج في الأولين، ونسب إلى ظاهر المنتهى والنهاية والتحرير والموجز
صفحة ١٤٩