كتاب الطهارة
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٠٠٤
كتاب الطهارة
الشيخ الأنصاري ت. 1281 / 1864محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
النجسة بغير التغير باتصاله بماء معتصم. وفيه: ما مر (1) في تطهير الجاري من إجمال الرواية واحتمال رجوع العلة إلى ذهاب الوصف بالنزح.
الثالث: اقتضاء الاتصال الاتحاد والماء الواحد لا يختلف حكمه.
وفيه: أنه إن أريد بالاتحاد اتحاد السطح فالكبرى ممنوعة، وإن أريد الاتحاد في الإشارة إليهما فالصغرى ممنوعة.
الرابع: أن الاتصال يوجب اختلاط بعض أجزاء الكر ببعض أجزاء المتنجس، فإما أن ترتفع النجاسة من النجس أو يتنجس جزء الكر، والثاني مخالف لأدلة عدم انفعال الكر، فتعين الأول، فإذا طهر الجزء طهر الجميع لعين ما ذكر.
وفيه: منع الملازمة الأخيرة، فإن طهارة الجزء المختلط بالاختلاط المنفي في الباقي لا يوجب طهارته: وإن أريد بالاختلاط مطلق الاتصال كان الاكتفاء به عين النزاع، وما الفرق بينه وبين ما لو تغير بعض الكثير دون بعضه الباقي على الكثرة؟
هذا خلاصة ما ذكروا لكفاية الاتصال.
وقد ذكر شارح الروضة وجوها لابطال اعتبار الامتزاج ليتعين بذلك كفاية الاتصال (2) والأصل في ذلك قول المنتهى - فيما تقدم من كلامه في الغديرين المتواصلين -: إن في بقاء النجس منهما على نجاسته نظرا للاتفاق على طهارة النجس بإلقاء كر والمداخلة ممتنعة والاتصال موجود هنا (3) انتهى.
صفحة ١٤٦