كتاب الطهارة
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٠٠٤
كتاب الطهارة
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الأخبار ماء الحمام إذا كانت له مادة بمنزلة المجاري (1) مع أنه جار من المادة حقيقة.
ومنه يظهر: أن توصيف ماء الحمام في بعض أخباره بالجريان باعتبار المعنى اللغوي.
وقد أغرب بعض من انتصر [ل] - هذا القول (2) حيث استدل برواية الميزابين الجاريين أحدهما بول والآخر ماء المطر (3) نظرا إلى شموله لماء المطر بعد انقطاعه.
ثم لو شك في صدق الجاري لأجل الخلاف في كفاية مجرد النبع أو السيلان، أو لخفاء صدق النبع - المفسر عن جماعة بالخروج من عين (4) - عمل بعمومات أحكام القليل والكثير أو البئر.
وقد يمنع شمول الأولين، لأن المتيقن منهما ما لم يكن له مادة، فيبقى المشكوك تحت عمومات عدم الانفعال إلا بالتغير، وكذا شمول الثالث، لمنع صدق " البئر " أو انصرافه، ولذا حكى في الحدائق عن والده: عدم تطهير مثل هذه الآبار بالترح، بل بإلقاء الكر (5).
والأخير حسن مع الشك في الصدق، أو الانصراف، أو عدم عموم صحيحة ابن بزيع - الآتية - لجواز تطهير كل ذي مادة بالنزح.
والأول ممنوع جدا، للاطلاق - بل العموم - في تلك الأدلة، ولم يخرج
صفحة ٧٢