كتاب الطهارة
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٠٠٤
كتاب الطهارة
الشيخ الأنصاري ت. 1281 / 1864محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
دفعة بين الكر الملقى وبين مقدار كثير من الماء النجس، فيطهر ويزيد المطهر عن الكر بكثير.
وإن كان الوجه فيه ما ادعاه جامع المقاصد من النص وتصريح الأصحاب، فاعترف غير واحد بعدم العثور عليه ولا على من ادعاه (1).
وأما الأصحاب فلم يصرح بها منهم إلا المحقق والعلامة والشهيد قدس الله أسرارهم " في الشرائع (2) والتذكرة (3) والدروس (4). ونقضه في المدارك بتصريح العلامة في منها والتحرير بطهارة النجس من الغديرين باتصاله بالطاهر الكثير منهما (5).
ويمكن أن يقال - كما تقدم -: باختصاص اعتبار الدفعة بصورة الالقاء، لا فقد صرح الشيخ في المبسوط والمحقق والعلامة بطهارة القليل باتصال الماء الكثير إليه من تحته، كما عرفت سابقا (6).
وصرح في الذكرى بطهارة القليل بنبع الكثير من تحته إذا كان بقوة كالفوارة (7).
ويشهد أيضا لما ذكرنا اعتراف جامع المقاصد بالطهارة بفوران الجاري من تحت القليل (8).
وبالمجملة: فلا أرى للنقض المذكور موقعا.
وأما ما ذكره جمال المحققين من اعتبار الدفعة للاجماع على الطهارة
صفحة ١٣٣