كتاب الطهارة
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٠٠٤
كتاب الطهارة
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
والنجاسة هو الاتحاد، وهو لا يصدق مع كون المعتصم سافلا، لأن السافل لا يدفع النجاسة عن العالي فهو أولى بأن لا يرفع عنه. وأما مع علو المطهر فلو فرض عدم الاتحاد لم يقدح، لأن الرفع بالعالي كالدفع اتفاقي، لأنه أولى من المساواة. لكن من عرف منه القول بعدم تقوي السافل بالعالي ظاهره اعتبار الامتزاج، وقد عرفت أنه لا فرق على الامتزاج بين علو المطهر وعكسه.
ومن هنا علم أن نسبة شارح اللمعتين هذا القول إلى كل من عبر بلقاء كر وإيراده (1) محل نظر، لأن جماعة من المعبرين بالالقاء والايراد الشيخ (2) والمحقق (3) والعلامة في التذكرة (4) والشهيد في الذكرى (5) يعتبرون الامتزاج (6) ومعه لا وجه لاعتبار العلو أو التساوي، فاعتباره لا وجه له.
وبالجملة: فاعتبار أحد الأمرين إنما يتجه على قول من اكتفى في التطهير بمجرد الاتصال الموجب للاتحاد مع منعه من اتحاد السافل بالعالي.
القائل بالامتزاج، أو القائل بحصول الاتحاد ولو مع السفل، أو القائل بكفاية مجرد الاتصال في التطهير وإن لم يحصل الاتحاد، فلا محصل عندهم لهذا الشرط.
صفحة ١٢٧