كتاب الطهارة
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٠٠٤
كتاب الطهارة
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
لا يكن (1) الدم المفروض إصابته شيئا يستبين في الماء أي شيثا معلوما فيه فلا بأس، فيكون الاستبانة في الماء كناية عن العلم بوصوله إليه، لا صفة زائدة على العلم بالوصول. ويقوى هذا الاحتمال على تقدير كون " الشئ " مرفوعا كما في بعض النسخ.
هذا، ولكن الانصاف أن الرواية أظهر في مطلب الشيخ مما احتملناه.
لكن الخروج بهذا المقدار عن الأخبار - التي عرفت قليلا منها - مشكل مع دعوى الحلي الاجماع على خلافه (2).
الثالث: ما نسب إلى السيد المرتضى قدس سره في الناصريات من عدم انفعال القليل الوارد على النجاسة (3)، نسبه إليه المحقق في المعتبر في مسألة إزالة الخبث بالمضاف (4) [و] نسب إلى الحلي في السرائر ناسبا له إلى فتاوى الأصحاب (5).
وهذه النسبة إليهما قد اشتهرت، فلنذكر العبارة المحكية عن السيد رحمه الله في السرائر، قال الحلي في باب إزالة النجاسات: إن أصابه من الماء الذي يغسل به الإناء من الولوغ، فإن كان من الغسلة الأولى وجب غسله، وإن كان من الغسلة الثانية أو الثالثة فلا يجب غسله. ثم ذكر الخلاف في ذلك، ثم قال: وما اخترناه هو المذهب، قال السيد المرتضى في الناصريات:
قال الناصر: " ولا فرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على
صفحة ١١٨