كتاب الطهارة
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٠٠٤
كتاب الطهارة
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
خصوصا مفهوم الصحاح: " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ ". والقول بإهماله ضعيف في الغاية؟ منشأوه توهم كون كرية الماء علة لعدم تنجسه بجميع النجاسات، لا لعدم تنجسه بكل فرد. لكن ظاهر السياق هو الثاني، فانتفاء الكرية يوجب تنجسه بكل فرد، لأن النفي عن كل فرد يفرض من النجاسة إذا استند إلى الكرية انتفى بانتفائها، وليس هذا من قبيل " إذا صحبت زيدا فلا تخف أحدا " لقيام القرينة في المثال.
فكيف كان: فقد خرج عن عموم قاعدة انفعال القليل بالملاقاة موردان إجماعا وموارد على الخلاف.
فأحد الموردين: ماء استنجاء، وسيجئ إن شاء الله (1).
وثانيهما: الجزء العالي من الماء إذا كان جاريا إلى السافل. واستدل عليه في الروض بأن سراية النجاسة إلى الأعلى غير معقول (2).
وفيه ما لا يخفى: فالأولى التمسك بالاجماع، كما ادعاه هو قدس سره. (3) وبعض متأخري المتأخرين - كالعلامة الطباطبائي في مصابيحه (4) وبعض أفاضل تلامذته في مقابسه (5) - وهو في الجملة مما لا ريب فيه.
إلا أن الاشكال في تعيين مقدار العلو والسفل، فإن مسمى العلو المتوقف عليه الجريان لا يمنع عن السراية، وكلمات الأصحاب مطلقة.
والمتيقن من الاجماع صورة التسنيم وما يشبهه من التسريح، وللتأمل في غير
صفحة ١١٦