كتاب الطهارة
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٠٠٤
كتاب الطهارة
الشيخ الأنصاري ت. 1281 / 1864محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
(القسم الأول) [الماء الجاري] (أما الجاري) وهو: السائل عن مادة، لا النابع مطلقا، ولا السائل كذلك، خلافا في الأول لصريح شيخنا الشهيد الثاني قدس سره (1) وظاهر جماعة (2) من جعل النابع مطلقا محكوما عليه بحكم الجاري مع حصر الماء في الأقسام الثلاثة، فيكون وصفه بالجريان للغلبة، أو لجريان الاصطلاح عليه.
وفيه: أن الغلبة لا توجب مخالفة العرف واللعنة، خصوصا في مقام حصر الأقسام.
وأما جريان الاصطلاح، ففيه: أن عبارات أكثر من تقدم على
صفحة ٦٩