كتاب الطهارة
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٠٠٤
كتاب الطهارة
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
زوال التغير وأغلبها في المجاري - وإلا فيطهر بمجرد زوال التغير لاتصاله بالمادة - في غاية البعد عن القيود المذكورة في كلمات العلماء، بل المتعين حينئذ التعبير - كما في اللمعة (1) والجعفرية (2) - بأنه يطهر بزوال التغير: مع أن الاستدلال عليه في المعتبر والتذكرة ب " أن مع زوال التغير بغلبة الجاري " لا يقبل الطارئ الانفعال، والمتغير مستهلك فيه فيطهر " صريح في عدم كفاية الزوال، وإليه يرجع استدلال الشيخ أيضا في الخلاف (3) على طهارة المتغير زال تغيره بإلقاء الكر عليه، كما سيجئ.
موافقة جماعة من الاعلام مع الشهيد والقول بكفاية مجرد زوال التغير لم يعرف ممن تقدم على الشهيد في اللمعة. نعم، ربما يلزم العلامة، حيث اكتفى في تطهير النجس القليل بمجرد اتصاله بالكر (4). وقد وافق الشهيد (5) المحقق والشهيد الثانيان (2) وجماعة (7) إما لكفاية اتصال النجس بما لا ينفعل كالمادة والكر وماء المطر وعدم اعتبار الامتزاج - كما سيجئ في تسير القليل - وإما للاكتفاء بذلك هنا - وإن قيل في غيره باعتبار الامتزاج - لخصوص ما دل في المقام على كفاية وجود المادة في النابع بعد زوال تغيره، مثل قوله عليه السلام في صحيحة ابن بزيع: " ماء البئر واسع لا يفسده شئ، إلا أن يتغير ريحه أو طعمه
صفحة ٩٦