301

كتاب الطهارة

محقق

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

الناشر

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

الشارع في رفع الحدث، ولذا لا يحتاج إلى الدليل الخاص في إحراز سائر شرائط الغسل وأجزائه فيها الخامس لو اغتسل فاسدا ففي صيرورته مستعملا وجهان: من صدق اغتسال الجنب، ومن أن العبرة برفع الحدث. وعلى الثاني فلو نهى المالك عن رفع الحدث بمائه فارتمس فيه فهل يصير مستعملا؟ وجهان: من نهي المالك فيفسد فلا يرتفع الحدث فلا يصير مستعملا كما لو فسد غسله لمفسد آخر، ومن أنه إذا لم يصر مستعملا فيصح فيرتفع الحدث فيحرم فلا يصح وهكذا. ويدفع برجوع النهي إلى رفع الحدث لولا النهي، فافهم.

صفحة ٣٦٧