كتاب الطهارة
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٠٠٤
كتاب الطهارة
الشيخ الأنصاري ت. 1281 / 1864محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الأخبار المؤيد بغلبة عدم تفارق التخلي من المخرجين، ولا فرق أيضا بين المخرج الطبيعي وغيره إذا كان معتادا كما قيد به بعض (1) بل مطلقا لاطلاق الأدلة. ودعوى الانصراف لو تمت لم يدخل المعتاد من غير الطبيعي أيضا.
والانصاف: أن للانصراف مراتب نعلم باعتبار بعضها وإهمال بعضها الآخر، فإن انصراف هذا اللفظ إلى غسل موضع النحو - وهو الغائط - واضح لمن تتبع موارد استعماله في الأخبار (2) وكلمات الأصحاب حيث يقابل الاستنجاء فيها بغسل مخرج البول (3) مع أن مذهب الأصحاب كما في غير واحد عدم الفرق.
ولو تعدت النجاسة تعديا فاحشا يخرج إزالته عن اسم الاستنجاء فلا ريب في عدم دخوله تحت الاطلاق، لكن الظاهر الصدق مع تعديه بالخروج وإن كان على خلاف العادة مع اتحاد الموضع عرفا.
فالأقوى - وإن كان خلاف الأحوط - عموم العفو " ما لم يتغير " أحد أوصاف الماء المنفصل " بالنجاسة " المفروضة، لعموم ما دل على نجاسة المتغير وإن كان أعم من أخبار الاستنجاء من وجه، لكن عموم النجاسة أقوى، مضافا إلى انصراف أخبار الباب إلى غير صورة التغير، ومفهوم العلة في رواية العلل (4) بناء على أن المراد بأكثرية الماء من القذر استهلاكه له وعدم ظهور أثره فيه، فلو ظهر أثر النجاسة في الماء لم يعف عنه
صفحة ٣٥١