كتاب الطهارة
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٠٠٤
كتاب الطهارة
الشيخ الأنصاري ت. 1281 / 1864محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
المحكية عن العيون (1) وفيها " أو تدري لم صار - يعني ماء الاستنجاء.
لا بأس به؟ قلت: لا والله، قال: لأن الماء أكثر من القذر " (2) فإن المراد ه الأكثرية ليس خصوص الكم، بل المراد استهلاك القذر في الماء الذي يورده عليه، فدل على أن كل ماء ورد على قذر فاستهلكه بحيث لم يظهر فيه أوصافه كان طاهرا.
ومنها: ما ورد في غسالة الحمام التي لا تنفك عن الماء المستعمل في إزالة النجاسة، مثل مرسلة الواسطي، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن عليه السلام أنه " سئل عن مجمع الماء في الحمام من غسالة الناس؟ قال لا بأس " (3).
ومنها: ما ورد من صب الماء على الثوب من بول الصبي (1).
ومنها: ما ورد من أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتطهير المسجد من بول الأعرابي بصب ذنوب من الماء عليه (5).
قال في الخلاف: والنبي صلى الله عليه، آله وسلم لا يأمر بطهارة المسجد بما يزيده تنجيسا (6) فيلزم أن يكون الماء باقيا على طهارته.
ومنها: قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم في غسل الثوب
صفحة ٣٣٠