كتاب الطهارة
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٠٠٤
كتاب الطهارة
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
قوله بالطهارة وقال: إنه صريح في العفو دون الطهارة (1) فكيف يصرح الطهارة في غير ماء الاستنجاء؟
نعم، صرح الحلي بطهارة ماء غسلتي الولوغ (2) ولم يعلم منه حكم غير الإناء بل [ظاهر] (3) المحكي عنه في المعتبر عند الاستدلال على عدم سراية النجاسة من الميت أنه لو كان مباشر الميت نجسا لم يكن الماء الذي يستعمله في غسل المس طاهرا ، مع أن الاجماع على طهارته (4) (وهذا) (5) ظاهر في نجاسة الوارد، لأن المستعمل في غسل المس وارد على البدن.
وأما ابن حمزة في الوسيلة، فجعل أولا الماء عشرة أقسام، وعد منها المستعمل، ومنها الماء النجس؟ ثم قال: إن المستعمل ثلاثة أقسام: المستعمل في الوضوء، والمستعمل في غسل الجنابة والحيض ونحوهما، والمستعمل في إزالة النجاسة، وقال: إن الأول يجوز استعماله ثانيا في رفع الحدث وإزالة الخبث، والأخيران لا يجوز ذلك فيهما إلا أن يبلغا كرا فصاعدا (6) انتهى. ثم ذكر في حكم الماء النجس أنه لا. يجوز استعماله بحال إلا حال الضرورة للشرب (7).
فالاقتصار في حكم المستعمل على عدم جواز التطهير به والتعميم في حرمة الاستعمال للماء النجس مع جعلهما عند القسمة متقابلين ظاهر في قوله
صفحة ٣٢٥