كتاب الطهارة
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٠٠٤
كتاب الطهارة
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
بالاتفاق، فإن تعدينا من مورد النص إلى أزيد من إنائين فلا ينبغي الاشكال في هذا الفرض، وإلا فالأقوى عدم الالحاق إلا إذا بنينا على أن الحكم المشتبه حكم النجس، فحينئذ يجب الاجتناب عنهما. لكن قد تقدم ضعف المبنى.
ومن هنا نظر في ذلك صاحب المعالم معلا بخروجه عن مورد النص الوفاق (1).
الخامس أنه لا إشكال في وجوب التيمم مع انحصار الماء في المشتبهين، لأجل النص والاجماع المتقدمين (2). وهل هو على القاعدة ليتعدى إلى ما لا يشمله النص أولا؟ الذي ينبغي أن يقال: إنه إن لم يمكن المجمع بينهما مع القطع بوقوع صلاته مع طهارة البدن عن النجاسة الواقعية الحاصلة له من استعمال النجس - إما بتطهير البدن بعد الوضوء بأحدهما من الماء الآخر، أو بالصلاة عقيب كل وضوء من الوضوئين - تعين التيمم، لفحوى ما دل من النص (3) والاجماع (4) على تقديم رفع النجاسة الموجودة على الطهارة المائية، إذ الجمع بينهما في الوضوء، يوجب إلغاء حكم النجاسة المتيقنة مراعاة للطهارة الحدثية
صفحة ٢٨٥