كتاب الطهارة
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٠٠٤
كتاب الطهارة
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
أصلان مكافئان سالم عن المعارض متبع في جميع المقامات، فإذا جرت أصالة الطهارة خرج موردها عن المقدمة العلمية وعن وجوب الاجتناب .
نعم، لو لاقى الآخر ملاق أيضا وجب الاجتناب عنهما، لدخولهما تحت الشبهة المحصورة.
ولو فقد أحد المشتبهين بعد ملاقاته الثالث لم يزل أصالة الطهارة في الثالث واختص وجوب الاجتناب بالمشتبه الآخر.
ولو كان الاشتباه بعد الملاقاة والفقد كان الملاقي مع الباقي من الشبهة المحصورة.
ثم إن المخالف في أصل المسألة العلامة قدس سره في المنتهى، حيث حكم بأنه لو استعمل أحد الإنائين وصلى به لم يصح صلاته ووجب غسل ما أصابه، لأن المشتبه كالنجس، ثم نقل عن بعض العامة عدم وجوب غسل ما أصابه لأن المحل طاهر بيقين فلا يزول طهارته بالشك، وأجاب بأنه لا فرق في المنع بين يقين النجاسة وشكها هاهنا وإن فرق بينهما في غيره (1) انتهى.
وفيه: أن اليقين بالنجاسة موجب لليقين بنجاسة ما أصابه، وأما الشك فيها فلا يوجب اليقين بنجاسة ما أصابه، فيبقى على أصالة الطهارة. وعدم الفرق بين اليقين والشك هنا شرعا إنما هو في وجوب الاجتناب، لا في تنجيس الملاقي، فالفرق الحسي بين اليقين والشك موجود، والتسوية الشرعية بينهما لم يثبت في المقام.
وانتصر صاحب الحدائق لما في المنتهى بأن المستفاد من استقراء موارد
صفحة ٢٨٣