207

كتاب الطهارة

محقق

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

الناشر

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٥ هجري

مكان النشر

قم

والبيان (1) وغيرهما (2) " استعماله في الطهارة " بالمعنى الشامل لإزالة الخبث والتنظيف المطلوب في الأغسال والوضوءات المندوبة وغيرها من موارد رجحان استعمال الماء.

أما عدم الاجزاء: فلعدم ترتب الأثر المقصود من هذه الأمور عليه.

وأما الحرمة: فلأن المفروض فعله بقصد ترتب الأثر عليه، وإلا لم يكن مستعملا للماء في الطهارة، ولذا قال كاشف اللثام: إن استعماله في صورة الطهارة والإزالة مع اعتقاد عدم حصولهما لا إثم فيه وليس استعمالا له فيهما (3) انتهى.

وعن النهاية: أن المراد بالمحرمة عدم ترتب الأثر (4).

ولعله لأنه المستفاد من النهي الوارد في مقام بيان الموانع كاستفادة الحكم الوضعي من الأمر الوارد في مقام بيان الشروط، وهذه غير الحرمة الناشئة من ذات الفعل، ولذا صح جعل الحكم " مطلقا " غير مختص بصورة العلم والاختيار، فإن المحرمة الذاتية لا يجري فيها كمن تطهر معتقدا لطهارة الماء أو مكرها عليه.

وربما يستظهر في المقام تحقق الحرمة الذاتية أيضا من ظواهر النهي عن التوضي بالماء النجس (5) ونحوه، وحكم بوجوب اجتناب المائين المشتبهين في الطهارة عن الخبث في ظاهر كلامهم، فإن الحرمة التشريعية لا تمنع عن

صفحة ٢٧٣