كتاب الطهارة
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٠٠٤
كتاب الطهارة
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
" و " الثاني: ما " قيل " بل استظهر أنه المشهور (1) من أنه " ينزح جميع مائها " إما لأن النجاسة الحاصلة بالتغير غير منصوص المقدر - بناء على ظهور اختصاص أدلة المقدرات بصورة عدم التغير - وإما للأخبار الواردة بنزح الجميع للتغير، مثل قوله عليه السلام في رواية معاوية: " لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما يقع في البئر إلا أن ينتن، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر " (2).
وفي رواية أبي خديجة: " إذا انتفخت الفأرة ونتنت نزح الماء كله " (3).
وخبر منهال: " فإن كانت جيفة قد أجيفت فاستق منها مائة دلو، فإن غلب الريح عليها بعد مائة دلو فانزحها كلها " (4).
ورواية عمار الواردة في التراوح: " عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير؟ قال تنزف كلها " (5) بناء على حملها على صورة التغير، كما ذكره الشيخ (6).
والجواب منع كون النجاسة مع التغير مما لا نص فيه، لما سيجئ من شمول أخبار المقدرات له، وكذا أخبار وجوب إزالة التغير، وإن لم يدل كل واحد من هذين القسمين على كفاية مضمونه، كما تقدم.
وأما الأخبار المذكورة: فهي محمولة على ما إذا توقف زوال التغير على نزح الجميع، إذ لا جمع أقرب من ذلك؟ وربما احتمل فيها الحمل على
صفحة ٢٦٢