كتاب الطهارة
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٠٠٤
كتاب الطهارة
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
المادة المعتصم بناء على أن علة النزح في الصحيحة زوال تغيره فهو المقصود دونه وذكره لكونه مقدمة له في الغالب.
وفيه: أنه موقوف على كون " حتى " للتعليل، والظاهر كونها للغاية، ولو سلم فإطلاق زوال التغير ينصرف إلى الغالب، وهو الحاصل بالممازجة بالماء المتجدد، فإنه هو الذي يترتب على النزح. وأما زوال التغير بنحو آخر، فالظاهر عدم دخل النزح فيه غالبا، فضلا عن استناده إليه على وجه العلية.
وأما القائلون بانفعال البئر بالملاقاة فالمحكي عنهم أقوال تبلغ سبعة أو ثمانية بعد اتفاقهم على وجوب إزالة التغير (1).
أحدها ما " قيل " (2): من أنه " ينزح حتى يزول التغير " عملا بظاهر ما دل على كفاية زوال التغير في طهارته:
مثل قوله عليه السلام في صحيحة ابن بزيع - المتقدمة في أدلة الطهارة -:
" ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير طعمه أو ريحه فينزح حتى يذهب اللون ويطيب الطعم " (3) بناء على تأويلها عند القائلين بالنجاسة بأن المراد من الفساد (4) المنفي صيرورة مائها نجس العين بحيث تتوقف طهارته على استهلاكه في ماء آخر، فإن اخراج الدلو الواحد لنجاسة البئر بالعصفور أو الثلاثة لغيرها قد لا يوجب تجدد نبع الماء، فضلا عن امتزاجه بجميعه،
صفحة ٢٥٩