كتاب الطهارة
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٠٠٤
كتاب الطهارة
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الغنية (1) والاصباح (2) والإشارة (3).
" و " يطهر " بنزح عشرة للعذرة الجامدة " إذا خرجت قبل ميعانها، فالجامدة مقابل الذائبة التي تقدم نزح خمسين لها. وهو أولى من التعبير باليابسة، لخروج الرطبة الغير المائعة عنها وعدم دخولها في الذائبة المنزوح لها خمسون. ومستند الحكم رواية أبي بصير المتقدمة (4) " و " ل " قليل الدم " عرفا " كدم " ذبح " الطير والرعاف اليسير " وفي السرائر: حد أكثر القليل ما نقص عن دم الشاة (5). ولم نعثر له على مستند كأصل الحكم بالعشر فيه. نعم، نسبه في السرائر إلى روايات أصحابنا " والمروي " مستفيضا فيه دلاء " (6) وفي غير واحد منها وصف الدلاء بال " يسيرة " (7) ولم يظهر وجه دلالتها على العشرة. وقد ذكر الشيخ قدس سره (8) وغيره (9) في تقريب الاستدلال بها وجوها غير خالية عن النظر.
ولو تكرر وقوع القليل بحيث بلغ الكثير، فالظاهر ثبوت مقدار الكثير، لا مقدرات القليل، لصدق وقوع الدم الكثير، فإن الكثير
صفحة ٢٣٢