كتاب الطهارة
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٠٠٤
كتاب الطهارة
الشيخ الأنصاري ت. 1281 / 1864محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
وأما مشاركته مع غيره: فهو الأقوى على القول باعتبار الامتزاج مع المعتصم في التطهير، قال في القواعد: ولو اتصلت بالنهر الجاري طهرت (1) تساوى قرارها أو اختلفا، وفي البيان ويطهر بمطهر غيره وبالنزح (2). لكن في المعتبر إذا جرى إليها الماء المتصل بالجاري لم تطهر، لأن الحكم متعلق بالنزح ولم يحصل (3) وظاهره المنع ولو مع تساوي القرارين. وفي الدروس والذكرى طهارتها بالامتزاج بالجاري والكثير، أما لو تسنما عليها من فوق فالأقوى أنه لا يكفي، لعدم الاتحاد في المسمى (4).
أقول: قد صرح الشهيد في الدروس بأن الواقف المتصل بالجاري مع علو الجاري متحد معه (5) بل تقدم في مسألة اشتراط تساوي السطوح في الكر دعوى الاتفاق على الاتحاد مع علو المعتصم (6). وحينئذ فلا وجه لمنع تطهر البئر بالامتزاج مع المعتصم المتحد معه.
ومن ذلك يظهر ضعف دفع المنافاة بينهما بأن الكلام هناك في الدفع وهنا في الرفع. وأضعف منه احتمال خصوصية في البئر مفقودة في غيرها، وجه الأضعفية تصريحهم برد المحقق حيث ادعى خصوصية في البئر من حيث اختصاص تطهرها بالنزح (7).
وكيف كان: فالأقوى كون ماء البئر على القول بالانفعال كالماء
صفحة ٢٠٨