كتاب الصوم
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٩٧
كتاب الصوم
الشيخ الأنصاري ت. 1281 / 1864محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
التعيين عند تعدد الواجب نعم " لا بد في غيره " مما إذا كان على المكلف صوما أكثر من نوع واحد وجوبا أو استحبابا " من نية التعيين " عند الأصحاب، كما يظهر من المعتبر (1) وعن التحرير الاجماع عليه (2)، وقيل: وعن التنقيح نفي الخلاف فيه (3)، لما مر هنا وفي نية الصلاة (4)، من أن امتثال الأمر الخاص موقوف على قصد ما هو مأمور به بذلك الأمر.
هذا إذا اختلف الفردان في الحقيقة، وأما إذا اتفقا - بحيث لا مغايرة بينهما إلا بحسب الوجود الخارجي - فلا تعيين هنا أيضا، كما إذا وجب عليه صوم يومين بنذرين، فإنه لا يجب قصد خصوص كل من المنذورين (5) في كل واحد، بل هو بمنزلة ما إذا نذر صوم يومين بنذر واحد.
ولو شك في اختلاف الحقيقة واتحادها بنى على وجوب التعيين، لعدم القطع بتحقق الامتثال به بدونه، وليس هذا من الشك في مدخلية شئ في المأمور به حتى ينفى بأصل البراءة، أو بإطلاقات الصوم، بل هو شك في تحقق عنوان الإطاعة بالاتيان بالمأمور به (6) على هذا الوجه، وليس هنا إطلاق يرجع إليه.
المقصود من الصوم غير المعين ثم إن المراد بغير المعين: ما يجوز (7) وقوع غيره في ذلك الزمان فيشمل مثل اليوم الذي ندب (8) فيه الصوم بالخصوص - كأيام البيض - أو بالعموم
صفحة ١٠٢