كتاب الصوم
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٩٧
كتاب الصوم
الشيخ الأنصاري ت. 1281 / 1864محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
وإن كان عن فعليته، فهو من الغيوب التي لا تعلم إلا في الآخرة.
فالظاهر أن السؤال عن القضاء والكفارة أو أحدهما.
وإن كان مقصرا - بأن كان ثبوت الجهل له باختياره - فالظاهر وجوب القضاء عليه، لعموم أدلة وجوبه على من تناول المفطرات، السالمة عن حكومة القاعدة والموثقة (1) عليها، لأن هذا الجهل ليس مما غلب الله ولأن ظاهر الموثقة نفي العقاب واستحقاقه أيضا.
وإن لم يكن السؤال عن العقاب فلا بد إما من إخراج المقصر، وإما من تقييد الرواية بما إذا قصر في إزالة الجهل، وإنه يثبت عليه شئ، وهو العقاب.
ودعوى غلبة التقصير في الجهال ممنوعة، ولو سلمت ففي غير المعتقد للخلاف، سيما في مسألة الوقاع في الصوم التي لا يجهلها إلا القاصرون، وإلا فمن له علم اجمالي بوجود مفطرات في الصوم - كالأكل والشرب - يعلم الوقاع غالبا.
وأما وجوب الكفارة: فلا يبعد - أيضا - لاطلاقات وجوبها على من أفطر وإن قيد في بعضها بالتعمد إلا أن بعضها مطلقة، إلا أن يدعى انصراف الافطار إلى صورة التعمد والقصد - كما هو الظاهر في كل فعل اختياري - لكنه لو سلم ففي الأخبار (2) المشتملة على لفظ الافطار.
وأما ما علق الكفارة فيه على نفس الفعل كأخبار الاستمناء وأخبار الوقاع، مثل قوله عليه السلام - في المستمني -: " فعليه مثل ما على الذي يجامع " (3) وقوله: " إن كان نكح حلالا " (4) وما ورد في المعتكف من أنه " إن وطأها
صفحة ٨٣