كتاب الصوم
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٢٩٧
كتاب الصوم
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
كمرسلة (ابن) عبد الحميد (1) - فيبقى أخبار وجوب القضاء بنومة المحتلم سليما.
إلا أن ظاهر الفقهاء عدم الفرق بين المحتلم وغيره، إلا أن يحمل إطلاق (2) كلامهم: " النوم الأول للجنب " على ما يعم المتصل بالجنابة - كالنومة التي يحتلم فيها - لكنه خلاف الظاهر.
وممن صرح بأن نومة الاحتلام لا تعد أولا (3) الشهيد الثاني في الروضة (4) وسبطه في المدارك (5). وعن الفاضل الهندي " إنه حكي عن فخر الاسلام في حاشية الإرشاد إن الانتباه (6) من الاحتلام وفي حال الجماع لا يعد من الانتباهتين، بل المعتبر انتباهه بعد نومه جنبا " ثم أيده الفاضل بالنصوص من الفتاوى والأخبار (7)، فإن الحكم إنما علق على النوم ثلاثا يتخللها انتباهتان بعد الجنابة، قال (8): " ولو أجنب في النوم ولم ينتبه بالاحتلام ثم انتبه، فالظاهر أنه (9) غير معدود، وإنما المعدود ما بعد العلم بالجنابة (10)، كما هو نص
صفحة ٤٢