141

كتاب الصوم

محقق

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

الناشر

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هجري

مكان النشر

قم

السعوط بما يتعدى إلى الدماغ " و " من هنا يعلم أنه " لا يبطل (1) بالوصول إلى الدماغ خاصة " من دون الجوف. خلافا للمحكي عن المفيد (2) وسلار (3) فأوجبا به القضاء والكفارة، واستدل لهما المصنف في المختلف - على ما حكي عنه - بأن الدماغ جوف (4).

ولا يخفى ضعفه.

(نعم، في بعض الروايات إشعار به كرواية الحلبي " عن الرجل يكتحل وهو صائم؟ قال: لا، لأني أتخوف أن يدخل رأسه " (5). فلا ينبغي ترك الاحتياط) (6).

حكم الاكتحال " و " كذا " لا يفطر بالاكتحال، وإن وجد منه طعما في الحلق " والظاهر عدم الخلاف فيه.

ويدل عليه الأخبار الكثيرة.

منها: المعللة بأنه ليس بطعام يؤكل (7). وما دل على ثبوت البأس بما له (8) مسك (9) محمول على الكراهة (10)، مضافا إلى أن الحرمة لا توجب الافطار.

صفحة ١٥٨