كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
محقق
لجنة التحقيق
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٩٠٢
كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي
ابن إدريس الحلي ت. 598 هجريمحقق
لجنة التحقيق
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٠ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
وهذا الذي ذكره صاحب الجمل والعقود في جمله (1)، وذكر في نهايته (2) القول الآخر، وقد بينا عذره في مثل ذلك، لأن كتابه - أعني نهايته - كتاب خبر، لا كتاب بحث ونظر.
فإن اشتبه دم الحيض بدم العذرة في زمان الحيض، فلتدخل المرأة قطنة، فإن خرجت منغمسة بالدم، فذاك دم حيض، وإن خرجت متطوقة بالدم فذاك دم عذرة.
فإن اشتبه عليها دم الحيض بدم القرح في أيام الحيض فلتدخل إصبعها، فإن كان الدم خارجا من الجانب الأيمن فهو دم قرح، وإن كان خارجا من الجانب الأيسر فهو دم حيض.
والصفرة في أيام الحيض حيض، وفي أيام الطهر طهر.
فإن كانت المرأة مبتدأة في الحيض، فأي دم رأته مع دوامه ثلاثة أيام متتابعات على أي صفة كان فهو دم حيض، فإن رأته إلى تمام العشرة الأيام فالجميع حيض.
وإن تجاوز العشرة فلها أربعة أحوال:
أحدها: أن يتميز لها بالصفة فلتعمل على التميز.
والثاني: أن لا يتميز لها وجاء الدم لونا واحدا، فلترجع إلى عادة نسائها من أهلها.
والثالث: لا يكون لها نساء من أهلها، فلترجع إلى من هو من أبناء سنها، فلتعمل على عادتهن.
الرابع: لا يكون لها نساء من أبناء سنها، فعند ذه الحال اختلف قول
صفحة ١٤٦