86

كتاب الصلاة

محقق

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٥ هجري

والنائم، بل مطلق المضطر إذا فاتهم الصلاتان قبل الانتصاف أن يصلياه بعده من غير تعرض للأداء والقضاء.

صفحة ٩١