52

كتاب الصلاة

محقق

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٥ هجري

غير الشيخ في التهذيب (1).

ثم لو فرض اعتبار سند الروايتين - ولو لأجل تقدم ابن محبوب على إبراهيم والفضل - كان حكم معارضتهما مع أخبار التوسعة ما ذكرنا في الجواب عن القولين السابقين.

فتلخص من جميع ما ذكرنا من أول المسألة: امتداد وقت إجزاء الظهر إلى أن يبقى من الغروب مقدار أداء العصر، وأن الأفضل الاتيان بها قبل أن يصير ظل كل شئ مثله، وأفضل منه: الاتيان بها قبل مضي أربعة أقدام، وأفضل من هذين: الاتيان بها قبل أن يمضي قدمان.

صفحة ٥٧