355

كفاية الأحكام

محقق

مرتضى الواعظي الأراكي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣ هجري

مكان النشر

قم

بها فعند بعضهم ينتقض إن كانت مشروطة عليهم لا مطلقا (1) وعند بعضهم لا ينتقض مطلقا (2).

قالوا: وكل موضع حكم فيه بنقض العهد فإنه يستوفى أولا ما يوجبه الجرم ثم يتخير الإمام بين القتل والاسترقاق والمن والفداء. وزاد في المنتهى: ويجوز أن يردهم إلى مأمنهم في دار الحرب ويكونوا حربا لنا يفعل من ذلك ما يراه صلاحا للمسلمين، قال: هكذا قاله الشيخ (3).

قالوا: إذا أسلم بعد خرق الذمة قبل الحكم فيه سقط الجميع عدا القود والحد واستعادة ما أخذ من مال الغير، ولو أسلم بعد الاسترقاق أو المفاداة لم يرتفع عنه ذلك.

قالوا: وينبغي للإمام أن يشترط في العقد التميز عن المسلمين بامور أربعة: في اللباس والشعر والركوب والكنى، قال في المنتهى: أما لباسهم فهو أن يلبسوا ما يخالف لونه سائر ألوان الثياب، فعادة اليهودي العسلي، وعادة النصارى الأدكن، ويكون هذا في ثوب واحد لا في جميعها ليقع الفرق، قال: ويأخذهم بشد الزنانير في أوساطهم إن كان نصرانيا فوق الثياب، وإن لم يكن نصرانيا ألزمه بعلامة اخرى كخرقة يجعلها فوق عمامته أو قلنسوة يخالف لونها لونها، ويجوز أن يلبسوا العمامة والطيلسان، قال: وينبغي أن يتختم في رقبته خاتم رصاص أو نحاس أو حديد أو يضع فيه جلجلا أو جرسا ليمتاز به عن المسلمين في الحمام، وكذلك يأمر نساءهم بلبس شيء يفرق بينهن وبين المسلمات من شد الزنار تحت الإزار وتختم في رقبتهن وتغير أحد الخفين بأن يكون أحدهما أحمر والآخر أبيض.

وأما الشعور فإنهم يحذفون مقاديم شعورهم ولا يفرقون شعورهم.

وأما الركوب فيمنعون من الخيل خاصة ولا يركبون السروج، ويركبون عرضا رجلاهم إلى جانب واحد ويمنعون تقليد السيوف ولبس السلاح واتخاذه.

صفحة ٣٧٢