كفاية الأحكام
محقق
مرتضى الواعظي الأراكي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٥٧٩
كفاية الأحكام
المحقق السبزواري ت. 1090 هجريمحقق
مرتضى الواعظي الأراكي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٣ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
وقيل بالثاني (1) وقال الشيخ في كتابي الأخبار والنهاية: ما تجده المرأة الحامل في أيام عادتها يحكم بكونه حيضا، وما تراه بعد عادتها بعشرين يوما فليس بحيض (2) وهذا القول قوي.
والاستحاضة على أقسام ثلاثة: قليلة، ومتوسطة، وكثيرة.
فالقليلة أن لا يغمس الدم القطنة، أي لا يثقبها إلى الخارج بحيث يصل إلى الخرقة.
والمتوسطة أن يغمس الدم القطنة ولم يسل من الخرقة.
والكثيرة أن يسيل الدم من الخرقة.
وحكم الأول أن تتوضأ لكل صلاة، وليس عليها غسل على المشهور، وقيل:
ليس بها عليها وضوء أيضا (3) وقيل: بل يجب عليها غسل واحد (4) ولعل الترجيح للأول، والمشهور أنه يجب عليها مع ذلك تغيير الخرقة أيضا، ويظهر من المنتهى أن هذا الحكم إجماعى (5) وفيه تأمل، وقال بعضهم: يجب عليها غسل ظاهر الفرج أيضا (6).
وحكم الثاني على المشهور أنها تفعل ما تفعل في القليلة مع غسل لصلاة الصبح وتغيير الخرقة.
وذهب جماعة من الأصحاب إلى أن حكم المتوسطة حكم الكثيرة بلا فرق بينهما (7) وسيأتي، وهو أقرب.
صفحة ٢٩