كفاية الأحكام
محقق
الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٣ هجري
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٬٥٧٩
كفاية الأحكام
المحقق السبزواري ت. 1090 هجريمحقق
الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٣ هجري
فالمشهور جوازه، وفي المبسوط: من فارق الإمام لغير عذر بطلت صلاته (1).
والمسألة محل تردد، وقول الشيخ لا يخلو عن قوة.
وهل يجوز عدول المنفرد إلى الائتمام في أثناء الصلاة؟ فيه قولان، أقربهما العدم.
ويجوز التسليم قبل الإمام.
ويستحب أن لا ينحرف الإمام من مكانه حتى يتم المسبوقون. ويستحب له أن يسمع من خلفه كل ما يقول، ولا ينبغي لمن خلفه أن يسمعه شيئا.
الفصل الثاني عشر (2) في صلاة القصر وفيه بحثان:
الأول في صلاة الخوف لا خلاف بين الأصحاب في وجوب التقصير في صلاة الخوف سفرا، وإنما اختلفوا في وجوب تقصيرها إذا وقعت في الحضر، فذهب الأكثر إلى وجوب تقصيرها سفرا وحضرا جماعة وفرادى، وقيل: إنما تقصر في السفر خاصة (3).
وصلاة الخوف على أقسام، وأشهرها صلاة ذات الرقاع وشروطها أربعة:
أولها: كون الخصم في خلاف جهة القبلة بحيث لا يمكنهم مقابلتهم وهم يصلون إلا بالانحراف عن القبلة، وهذا الاشتراط هو المشهور بين الأصحاب.
وثانيها : أن يكون الخصم ذا قوة يخاف هجومه.
وثالثها: أن يكون في المسلمين كثرة يمكنهم الافتراق طائفتين يقاوم كل فرقة منهما العدو.
صفحة ١٥٤