كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي
محقق
مجدي محمد سرور باسلوم
الناشر
دار الكتب العلمية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
م ٢٠٠٩
تصانيف
خرجه من نصه -في" الأم" و"الإملاء" -على نجاسة الثوب بما لا يدركه الطرف
من النجاسات، ولفظه:"إذا تحقق [حصول] النجاسة فيه نجس، سواء أدركها
الطرف أو لم يدركها، وأنه قال: ما أفهمه كلام المزني لا يعارض المنطوق؛ فقد
وافقه بعض الأصحاب في الحكم وقال: إن المزني أخل بالنقل؛ لأن الشافعي إنما
فصل بين ما يدركها الطرف [وبين ما لا يدركها الطرف] في الثياب لا في الماء؛
فإنه قال في القديم:"إذا كان على ثوبه قدر كف من الدم فهو معفو عنه، وإن كان من
سائر النجاسات: إن كان مما يدركها الطرف فمعفو عنه، وإن كان مما يدركها
الطرف فليس بمعفو عنه"؛ كذا قاله القاضي الحسين، وهذه الطريقة صححها في
"الكافي".
فمنهم من يقول: الثوب أيضا لا ينجس بما لا يدركها الطرف؛ كما ذكرناه عن
النص، ولما ستعرفه من الفقه، وقوله في "الأم" و"الإملاء":"أدركها الطرف، أولم
يدركها" أراد به: إدراك محل النجاسة وعدمه، لا إدراك نفس النجاسة.
ومنهم [من] يجري نصه فيهما على ظاهره، وهم المتقدمون من الأصحاب؛
كما قال الماوردي وصححه، وفرق بأن [الماء له] قوة [لدفع النجاسة] بخلاف
الثوب، وهذا الفرق استضعفه الإمام؛ من حيث إن الماء القليل لا قوة له على دفعها،
وهو كالثوب سواء.
[قال:] وقيل: فيه قولان؛ جمعا بين مقتضى النصين، وضعف الفرق بينهما،
وتوجيههما ما ذكرناه، وهذه طريقة أبي إسحاق المروزي؛ كما قال الماوردي، وغيره
قال: إنه حكاها مع الأولى في "شرحه"، وهذه الطريقة مطردة في الثوب أيضا،
والفوراني قال: إنهما هاهنا مخرجان من الثوب.
1 / 156