امتساوية في الفضل فيما يغلب على ظني، فإني ما تحققت فيها تفاضلا فلم يمكن لي أن أقول ما ليس لي به علم.
ووقال في الباب الثاني والتسعين: ينبغي لكل مؤمن أن يتورع إن لم اليكن ورعا؛ قال: ومما يقع فيه غالب المتورعين أن أحدهم إذا رأى شخصا اعلى مخالفة الشرع في أفعاله أو أقواله أو عقائده، ثم فارقه لحظة واحدة لا اجوز له الحكم عليه بما وقع منه قبل تلك اللحظة ومتى ظن بذلك الشخص أنه باق على مخالفته خرج عن مقام الورع وصار من أهل الوقوع في الشبهات؛ قال: وقليل من يكون على هذا القدم.
ووقال في الباب الثامن والتسعين: من شرط الولي الكامل أن لا ينام له قلب بحكم الإرث لرسول الله ة، وذلك لأن الكامل مطالب بحفظ ذاته الباطنة عن الغفلة كما يحفظ باليقظة ذاته الظاهرة.
اقلت: ذكر الشيخ في الباب الحادي والتسعين أنه يجب على الورع أن اجتنبه في خياله كما يجتنبه في ظاهره لأن الخيال تابع للحس.
اقال: ولهذا كان المريد إذا وقع له احتلام فلشيخه معاقبته على ذلك الان الاحتلام برؤيا في النوم أو في التصور وفي اليقظة لا يكون إلا من بقية اهوة في خياله فإذا احتلم صاحب كمال فإنما ذلك لضعف أعضائه الياطةة المرض طرأ في مزاجه لا عن احتلام لا في حلال ولا في حرام انتهى. فتأمله والله أعلم.
وقال في الباب الثامن ومائة : فتنة العبد باتساع الدنيا عليه وانقياد الوجود له أعظم من فتنة الضيق وعصيان الخلق له فإن الشهوة آلة للنفس تعلو بعلو المشتهى وتسفل باستفاله وحقيقة الشهوة إرادة الالتذاذ بما يطلب أن يلتذا به. قال: والذي أقول به إن صحبة المريدين للأحداث حرام عليهم لاستيلا الشهوة الحيوانية عليهم بسبب ضعف العقل الذي جعله الله مقابلا لها بخلاف الكمل من الرجال الذين ارتقوا عن عالم طبيعتهم فإن الكامل إذا رأى الأمرد أملس لا نبات بعارضيه تذكر مقام تجريده وأنه حديث عهد بربه كالمط ابخلاف الكبير فيراعي ذلك الأمرد كما راعى ذلك المطر من حيث قربه من
صفحة غير معروفة