الا يجتمع الصوم والجنابة. ووجه من قال بعدم الكراهة أنه راعى حكم الطبيعة وقال: الصوم نسبة إلهية فأثبت كل أمر في موضعه.
ووقال في الكلام على كفارة الجماع: قال بعضهم : الذي يترجح في اخصال الكفارة ما كان أشق على النفس لأن المقصود بالحدود والعقوبات إنما الهو الزجر. قال الشيخ: والذي أقول به : إنه يفعل الأهون من الكفارة لأ ن الدين يسر ولكن إن فعل الأشق من قبل نفسه كان حسنا لأن كون الحدود ووضعت للزجر ما فيه نص من الله ولا رسوله، وإنما اقتضاه النظر الفكري ووقد يصيب في ذلك وقد يخطىء وبعض الكبائر لم يشرع فيها حد مطلقا فلو كانت الحدود زواجر لكانت العقوبة تزيد بحسب كثرة الضرر في العالم وقال: الذي أقول به : إنه لا كفارة على المرأة إذا طاوعت زوجها في الجماع في الصوم لأن رسول الله لم يتعرض للمرأة في حديث الأعرابي ولا سأل عن ذلك ولا ينبغي للمؤمن أن يشرع شيئا فيما سكت عنه الشارع وقال: الذي أقول به: إن العارف إذا كشف له أنه يمرض غدا فلا اجوز له المبادرة إلى الفطر في ذلك اليوم حتى يتلبس بالسبب لأن الله تعالى اما شرع له الفطر إلا حال المرض. قال: ونظير ذلك من كشف له عما يقع فيه من المعاصي ولا بد لا ينبغي له المبادرة ولو علم أن الله تعالى لا يؤاخذه الان الله قد راعى حكم الشرع في الظاهر على أن هذا الأمر ليس عندنا بواقع أصلا وإن كان جائزا عقلا، وأطال في ذلك.
ووقال: إنما كان يقدم الرطب على التمر إذا أفطر في رمضان لأن الرطب أحدث عهد بربه كما قال ذلك حين اغتسل في المطر، وقال: السحر ما بين الفجر الصادق والكاذب" لأنه له وجه إلى النهار ووجه إلىى اليل ولذلك كان السحور مشتقا من السحر فلا يسمى سحور إلا ما كان في الهذا الوقت. (وقال) الذي أقول به : إن المفطر من صوم التطوع إن كان الهوى نفسه فعليه القضاء، وإن كان لشغله بمقام أو حال فلا قضاء عليه.
وقال في حديث مسلم: "صوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله" أي فلا يؤاخذ من صامه بشيء مما جناه في السنة كلها وإنما الكبريت الأحمر /م5
صفحة غير معروفة