وقال في قوله تعالى: (إج الصلوة تنفى عن الفحشاء والمنكر العنكبوت: 45] إنما كانت كذلك لأن المصلي بمجرد الإحرام بها يحرم عليه التصرف في غير الصلاة ما دام في الصلاة فنهاه ذلك الإحرام عن الفحشا والمنكر فانتهى فصح له أجر من عمل بأمر الله وطاعته وأجر من انتهى عن احارم الله في نفس الصلاة وإن لم ينو هو ذلك فانظر ما شرف الصلاة كيف أعطت هذه المسألة العجيبة وقليل من أصحابنا من تفطن لها ووقال: من تعدى إلى غيره وهو محتاج إليها فهو عاص وصدقته لهوا الا لله لأن الشارع قال له : "ابدأ بنفسك" وإذا خرج الإنسان بصدقته فأول ما ايلقاه نفسه قبل كل نفس وهو إنما خرج بها للمحتاجين وقد شرع الحق لنا أيضا أن نبدأ في الهدية بالأقرب فالأقرب من الجيران فإن رجحنا الأبعد فقد اتبعنا الهوى وما وقفنا عند حدود ربنا ووقال في قوله في حق قوم : "ينصب لهم يوم القيامة منابر في الموقف ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء": المراد بالشهداء اهنا الرسل إذ هم شهداء على أممهم وإنما كانوا يغبطون هؤلاء القوم لما هم الفيه من الراحة، وعدم الحزن والخوف في ذلك الموطن لأنهم لم يكن لهم أمم ولا أتباع كالأنبياء والرسل والأئمة المجتهدين، فهم أمنون على أنفسهم والأنبياء والأئمة خائفون على أممهم وأتباعهم، فلذلك ارتفع الخوف والحزن اعن هؤلاء القوم في ذلك اليوم في حق غيرهم والأنبياء تخاف على أممها ادون أنفسها . وقال : وهذه مسألة عظيمة الخطب جليلة القدر لم نر أحدا ممن تقدمنا تعرض لها ولا قال فيها مثل ما قلنا إلا إن كان وما وصل إلينا.
ووقال في الباب السبعين في أسرار الزكاة في قوله تعالى: (وأقيموا الصلة وماتوا الزكوة وأقرضوا الله قرضا حسنا)* [المزمل: 20] : القرض الحسن هنا هو اصدقة التطوع فورد الأمر بالقرض لله كما ورد بإعطاء الزكاة وأطال في الاستدلال على ذلك ثم قال: والزكاة المفروضة والصدقة لفظان بمعنى واحد قال تعالى: (خذ من أمولهم صدقة تطهرهم وتزكتهم بها) [التوبة: 103]. وقال: إنما الصدقت للفقراء والمسكين) [التوبة: 60] فسماها صدقة لكن الواجب امنها يسمى زكاة وصدقة وغير الواجب منها يسمى صدقة التطوع ولا يسمى
صفحة غير معروفة