اذا لم نجد عن الشارع في ذلك شيئا. قال : والصلاة صحيحة على كل حال.
وقال : اختلفوا في النفخ في الصلاة: هل هو كلام أو لا؟ ومبناه على ان نفخ عيسى في الطائر بإذن الله هل يقطع حضوره مع ربه؟ الأصح لا ايقطع. قال : فمن اعتبر النفخ بدلا من "كن" جعله كلاما ومن اعتبره لا بمعنى "كن" بل جعله سببا لم يجعله كلاما وما يجعل قوله {بإذنى معمولا القوله (فتكون طيرا) لا لقوله (فتنفخ فيها)* [المائدة: 110] اه، فليتأمل ووقال: الذي أقول به إن المصلي يرد السلام على من سلم عليه فإنه اذكر الله وهو من الأذكار المشروعة في التشهد في الصلاة فله أصل يرجع إلي والدعاء في الصلاة جائز وفيه ذكر الناس مثل قوله : اللهيم اغفر لي ولوالدي ل افي القرآن وإذا حييثم بتحية فحيوأ بأحسن منها أو ردوها ) [النساء: 86] فجاء ابالفاء فلا ينبغي التأخير ولم يخص صلاة ولا غيرها وكل ذكر الله مشروع اببدعاء أو غيره انتهى فليتأمل ويحرر ووقال: الذي أقول به إن صلاة الناسي والنائم إذا تذكرها وصلاها أداءا الا قضاء لأن النائم والناسي غير مخاطب بتلك الصلاة في حال نسيانه ونومه اوليس ذلك وقتها في حقهما حتى يكون قضاء في غير وقتها وأطال في فاصيل ذلك فراجعه.
اقلت: ذكر الشيخ في الباب الثاني والثلاثين وخمسمائة أن كل صلاة لاا احصل فيها حضور قلب فهي ميتة لا روح فيها وإذا لم يكن فيها روح فلا انأخذ بيد صاحبها يوم القيامة، قال : وهذه هي صلاة المنافق المصور الذي ايقال له يوم القيامة : أحي ما خلقت! فلا يقدر، وإيضاح ذلك أن الحق تعالى اما شرع العبادات لمجرد إقامة نشأة صورتها الظاهرة فقط وإنما شرعها لما اتدل عليه وتعطيه من المعرفة بالحق تعالى والله تعالى أعلم وقال: الذي أقول به : إن تارك الصلاة عامدا لا قضاء عليه لأنه ممن أضله الله على علم وبذلك قالت طائفة مع الإجماع على أنه آثم فينبغي له أن اسلم إسلاما جديدا ا ه، فليتأمل ويحرر
صفحة غير معروفة