قال: والسعي إلى الجمعة سعيان: سعي مندوب إليه وذلك من أول النهار إلى وقت النداء وسعي واجب وهو من وقت النداء إلى أن يدرك الإمام اراكعا من الركعة الثانية.
وقال في فصول صلاة السفر : الذي أقول به إن القصر جائز في كل افر قريبا كان أو بعيد مباحا كان أو معصية . وأطال في استدلاله على ذلك.
ووقال: قد أجمع العلماء كلهم على جواز الجمع بين الظهر والعصر في أول وقت الظهر بعرفة، وعلى الجمع بين المغرب والعشاء بتأخير المغرب ال وقت العشاء بمزدلفة. واختلفوا فيما عدا هذين المكانين، والذي أذهب اليه أنه لا يجوز الجمع في غير عرفة ومزدلفة لأن أوقات الصلاة قد ثبتت لبلا اخلاف ولا يجوز إخراج صلاة عن وقتها إلا بنص غير محتمل إذ لا ينبغي أن اخرج عن أصل ثابت بأمر محتمل هذا لا يقول به من شم رائحة العلم وكل حديث ورد في ذلك فمحتمل أن يتكلم فيه مع احتماله أو هو صحيح لكنه ليس بنص.
اقال: وأما الجمع بين الصلاتين في الحضر لغير عذر فهو موافق لقول ه تعالى: (وما جعل عليكمر فى آلدين من حرح )* [الحج: 78] ولحديث : ل"دين لله السر ولقول ابن عباس في جمع النبي بين الصلاتين في الحضر من غير اعذر "إنه أراد أن لا يحرج أمته" . قال : وبذلك قال جماعة من أهل الظاهر : وهو مذهب مرجوح وخالفهم الجمهور قلت: رأيت في كتاب "رحمة الأمة في اختلاف الأئمة" عن محمد بن اسيرين وعن ابن المنذر أنه يجوز لمن وراءه حاجة أن يقدم الصلاة عن وقتها اما لم يتخذ ذلك عادة، وقد وقع لي أنني حكيت هذا المذهب لبعض الإخوان فظن شخص من الحسدة أنني أفتيته به فأشاع عني ذلك في مكة ومصر، هذا مع سماعه مني حكاية قول ابن عباس آخر الأمر من جمع بين اصلاتين في الحضر من غير عذر فقد أتى بابا من الكبائر فالله يغفر له ما افتراه بمنه وكرمه والله أعلم ووقال: الذي أقول به جواز الجمع في الحضر للمريض، ثم قال:
صفحة غير معروفة