خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول
الناشر
أضواء السلف
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م
تصانيف
أصول الفقه
ومن العجب أن كثيرا منهم إذا أورد على مذهبهم أثر عن بعض أكابر الصحابة يقول مبادرا بلا حياء ولا حشمة: "مذهب الشافعي الجديد أن قول الصحابي ليس بحجة"، وإنما طريقه في هذا / تأويله وتخريجه والاعتذار عنه بدون هذه العبارة الردية التي يروم أن يرد بها قول مثل أبي بكر وعمر ﵄ لتصحيح مذهبه، والنبي ﷺ يقول: «إن تطيعوا أبا بكر وعمر ترشدوا»، واقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر»، وسيأتي الكلام في تحقيق هذه المسألة، ونقل مذهب الشافعي وغيره فيها، وبيان أن الأمر ليس على ما فهموه، أو ظنوه وتوهموه.
وإذا أورد لهذا المعجب بمذهبه، القليل الحياء في عبارته، حديث صحيح على خلاف ما سطره له الشيخان أبو إسحاق والغزالي أو أحدهما لا يرى الانقياد له، ومذهب الشافعي ﵀ اتباع الحديث وترك قوله المخالف له كما سبق.
فيرى رد قول الصحابي بقول إمامه كما زعم، ولا يرى رد قول من صنف على مذهبه من المتأخرين بقول النبي ﷺ. مع أن الشافعي ﵁ أذن في هذا وأمر بأن يترك نصه هو في نفسه، فما الظن بنص بعض متأخري مقلديه.
1 / 143