خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول
الناشر
أضواء السلف
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م
تصانيف
أصول الفقه
ونقل أيضا إمام الحرمين في باب التعزيز من كتاب "النهاية" عن صاحب "التقريب" كلاما حسنا في هذا المعنى وإن كان فيما استنبطه نظر فقال: ولما ذكر صاحب "التقريب" مقالات الأصحاب في التعزيزات ومبالغها روى عن أبي بردة بن نيار أن رسول الله ﷺ قال: «لا يجلد فوق العشرة إلا في حد». قال صاحب "التقريب": هذا خبر صحيح لو بلغ الشافعي لقال به.
وقد صح من أقوال الشافعي ﵁ أن من يبلغه مذهبه عنه ويصح عنده خبر على خلافه فحق عليه أن يتبع الخبر ويعتقد أنه مذهب الشافعي، فإن كل ما أطلقه في المسائل مقيد باستثناء الخبر، وكأنه لا يقول قولا في واقعة إلا وهو مصرح بأن الأمر كذلك إن لم يصح خبر على خلافه عن رسول الله ﷺ.
قلت:
وهذا الحديث متفق عليه في "الصحيحين" ولكن له عندي تأويل وهو أن المراد به ضرب التأديب الصادر من غير الولاة؛ كضرب السيد عبده والزوج امرأته، والأب ولده، والمعلم / والمؤدب من تحت أيديهما من الصبيان المتعلمين.
1 / 114