خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول
الناشر
أضواء السلف
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م
تصانيف
أصول الفقه
/ ومما لا يعجبني من تصرفات كثير من المصنفين أنهم يذكرون مذهبهم في مسألة ثم يقولون: "وقال فلان كذا" أي بخلاف ذلك، ويذكرون واحدا من أكابر الصحابة كما في "الوسيط" من ذكر عمر ﵁ في مسألة نقض القضاء في امرأة المفقود، ومن ذكر علي ﵁ في منع قتل الذكر بالأنثى، وفي فصل ما يحصل به العتق في باب الكتابة، ومن ذكر ابن مسعود ﵁ في باب القدوة في صلاة الجماعة، وإنما الواجب أن تقابل المذاهب بعضها ببعض وأقوال الصحابة بعضها ببعض، من غير إزراء بشيء منها، ويرجح الراجح منها بطريقة فيقال: مذهب أبي بكر كذا ومذهب ابن مسعود كذا، أو يقال: مذهب الشافعي كذا وهو قول زيد بن ثابت، وقال ابن مسعود كذا، فمثل تلك العبارات وما شاكلها نرجو من الله أن نتجنبها في هذا الكتاب، ونسأله سبحانه أن يوفقنا للصواب.
فصل:
قد تقدم أن الشافعي ﵀ بني مذهبه بناء محكما وذلك أنه كان اعتماده على كتاب الله، وسنة رسول الله، والنظر الصحيح من الاجتهاد الراجح إلى الكتاب والسنة، وترجيح أشبه المذاهب بالكتاب والسنة، وهذا هو
1 / 146