كتاب الخمس
محقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
الفقه الشيعي
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٣٦٧
كتاب الخمس
الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجريمحقق
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
الناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥ هجري
مكان النشر
قم
تصانيف
أصل المسألة.
وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام (و) يجب الخمس أيضا (1) (في الحلال المختلط بالحرام) إذا كان بحيث (لا يتميز (2) قدره (ولا يعرف صاحبه) على المشهور بين الشيخ (3) ومن تأخر عنه (4)، بل عن الغنية (5) الاجماع عليه، للمروي عن الخصال بسنده الصحيح إلى ابن محبوب، عن عمار بن مروان، قال: " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام - إذا لم يعرف صاحبه - والكنوز، الخمس " (6).
ورواية الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام، فقال: يا أمير المؤمنين، إني أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له: أخرج الخمس من ذلك المال، فإن الله رضي من (7) المال بالخمس، واجتنب ما كان صاحبه يعمل " (8).
صفحة ١٠٦